Court of Cassation, civil chamber 10/01/2018
تمييز مدني حكم رقم : 3 /2018
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 3/2018
- Date
- 10/01/2018
- President
- جان عيد
- Members
- مزهر، حمدان
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز المدنية بنقض القرار الاستئنافي لمخالفته المادة 655 اصول المحاكمات المدنية لانه قضى بفسخ الحكم الابتدائي جزئيا من دون رد التأمين الاستئنافي لمن عجله لان المستأنف كان محقا في استئنافه ولو جزئيا.
وقضت برد السبب المبني على مخالفة المادة 226 موجبات وعقود بعدما اضاف المميز شروطا لاعمال النص المذكور المتعلق باستحقاق البند الجزائي في حين ان إضافة شروط على المادة القانونية يعود للمشترع وليس للمحكمة ومن جهة اخرى لم تشوه محكمة الاستئناف العقد بتفسيرها البند الجزائي الوارد في متنه في نطاق حقها السيادي بالتفسير الذي لا يخضع لرقابة المحكمة العليا بعدما اعتبرت ان البند المذكور موضوع على سبيل التأخير في تسليم الاقسام المباعة للمشتري من المقاول وقضت برد السبب المبني على فقدان الاساس القانوني لجهة تقدير التعويض عن التأخير في التسليم لانه وان كان يتوجب تقديره وفقا لاسس علمية عبر الاخذ ببدل المثل للشقق التي حرم المميز عليهم من استعمالها الا ان ما قضت به محكمة الاستئناف من تعويض عن التأخير
يظل اقل من بدل المثل المذكور .
وقضت برد السبب المبني على مخالفة المادة 87 من مجلة الاحكام العدلية والقاعدة الكلية القائلة "الغنم بالغرم" لان محكمة الاستئناف استندت الى البند التعاقدي الذي ورد فيه ان المميزين اخذا على عاتقهما تسديد جميع النفقات والمصاريف لانجاز البناء ولا تكون قد شوهت البند المذكور حتى ولو حصل تشييد لطابق اضافي من دون الاشارة اليه في العقد طالما انه جاء بدلا عن الطوابق التي استحال تشييدها بفعل القوانين المرعية الاجراء.
وقضت برد السبب المبني على مخالفة المادتين 442 و463 موجبات وعقود لان محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه اكدت على ان مهلة 365 يوم لاقامة دعوى خلو الشيء من الصفات المتفق عليها لم تبتدىء بحق المميز عليهم لثبوت عدم قابلية الاقسام الخارجة بنصيبهم للاستعمال وفقا للغاية المرجوة منها وان كانوا قد شغلوها بل اخذت المحكمة بدء المهلة من تاريخ استحصال المميز عليهم لقرارعن قاضي الامور المستعجلة بالترخيص لهم باتمام النواقص.
Cited