Criminal Court of Appeal 27/02/2020
استئناف جزائي حكم رقم : 105 /2020
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 105/2020
- Date
- 27/02/2020
- President
- كارول غنطوس
- Members
- تيماني، النقوزي
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة استئناف جزاء جبل لبنان ان المدعى عليه المستأنف باقدامه على الاتفاق مع احد الاشخاص على نقل اكياس من النفايات، تبين احتواء بعضها على نفايات طبية، دون اتباع الاصول المفروضة قانونا لجهة وسيلة النقل المعتمدة وجهتها، قد حقق بفعله عناصر جنحة المادة 770 من قانون العقوبات.
Cited