Rulings

Criminal Court of Appeal 27/02/2020

استئناف جزائي حكم رقم : 105 /2020

Court
استئناف جزائي
Number
105/2020
Date
27/02/2020
President
كارول غنطوس
Members
تيماني، النقوزي
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة استئناف جزاء جبل لبنان ان المدعى عليه المستأنف باقدامه على الاتفاق مع احد الاشخاص على نقل اكياس من النفايات، تبين احتواء بعضها على نفايات طبية، دون اتباع الاصول المفروضة قانونا لجهة وسيلة النقل المعتمدة وجهتها، قد حقق بفعله عناصر جنحة المادة 770 من قانون العقوبات.

Cited

Texts it relies on