Rulings

Criminal Court of Appeal 27/02/2020

استئناف جزائي حكم رقم : 158 /2020

Court
استئناف جزائي
Number
158/2020
Date
27/02/2020
President
كارول غنطوس
Members
تيماني، النقوزي
Source
Lebanese University

ان حالة التسمم المدلى بحصولها غير ثابتة استنادا الى التناقض في افادة كل من المدعي ووالد الطفل اذ لو حصلت حالة التسمم لكان ادخل الطفل الى المستشفى بصورة فورية واجريت له الفحوصات الطبية الضرورية التي تظهر حالته الصحية وعرف سبب تسممه، الامر غير الحاصل في الحالة الراهنة اذ لم يعرض الطفل على طبيب مختص، مما يقتضي معه ابطال التعقبات بحق المدعى عليه.

Cited

Texts it relies on