Criminal Court of Appeal 27/02/2020
استئناف جزائي حكم رقم : 158 /2020
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 158/2020
- Date
- 27/02/2020
- President
- كارول غنطوس
- Members
- تيماني، النقوزي
- Source
- Lebanese University
ان حالة التسمم المدلى بحصولها غير ثابتة استنادا الى التناقض في افادة كل من المدعي ووالد الطفل اذ لو حصلت حالة التسمم لكان ادخل الطفل الى المستشفى بصورة فورية واجريت له الفحوصات الطبية الضرورية التي تظهر حالته الصحية وعرف سبب تسممه، الامر غير الحاصل في الحالة الراهنة اذ لم يعرض الطفل على طبيب مختص، مما يقتضي معه ابطال التعقبات بحق المدعى عليه.
Cited