Rulings

Criminal Court of Appeal 27/02/2020

استئناف جزائي حكم رقم : 159 /2020

Court
استئناف جزائي
Number
159/2020
Date
27/02/2020
President
وفاء تيماني
Members
مخيبر، النقوزي
Source
Lebanese University

قررت محكمة استئناف جزاء جبل لبنان ان ادلاء المستأنف المدعى عليه بان الشيك حرر على سبيل الامانة مستوجب الرد كون الشيك هو اداة وفاء يقوم مقام النقود، وان ادلاء المدعى عليه المستأنف بانه سدد المبلغ المقترض ولم يسترجع الشيك بقي مجردا من أي دليل، وان الاسقاط المبرز غير متعلق بهذه الدعوى.

Cited

Texts it relies on