Criminal Court of Appeal 27/02/2020
استئناف جزائي حكم رقم : 159 /2020
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 159/2020
- Date
- 27/02/2020
- President
- وفاء تيماني
- Members
- مخيبر، النقوزي
- Source
- Lebanese University
قررت محكمة استئناف جزاء جبل لبنان ان ادلاء المستأنف المدعى عليه بان الشيك حرر على سبيل الامانة مستوجب الرد كون الشيك هو اداة وفاء يقوم مقام النقود، وان ادلاء المدعى عليه المستأنف بانه سدد المبلغ المقترض ولم يسترجع الشيك بقي مجردا من أي دليل، وان الاسقاط المبرز غير متعلق بهذه الدعوى.
Cited