Rulings

Criminal Court of Appeal 27/02/2020

استئناف جزائي حكم رقم : 90 /2020

Court
استئناف جزائي
Number
90/2020
Date
27/02/2020
President
كارول غنطوس
Members
تيماني، النقوزي
Source
Lebanese University

ان انكار المدعى عليه علمه بأن الدراجة مسروقة لا يمكن الركون اليه، وذلك على ضوء مدلول اقواله وعلمه ان شراء دراجة دون اوراق مخالف للقانون، وتصريحه بانه اشتراها لانها رخيصة الثمن، وعدم استعلامه عن اوراقها القانونية ومالكها الاساسي عند شرائها من شخصين يجهل كامل هويتهما. وقررت محكمة الاستئناف توافر النية الجرمية وتصديق الحكم المستأنف مع تعديله لجهة مقدار العقوبة.

Cited

Texts it relies on