Criminal Court of Appeal 27/02/2020
استئناف جزائي حكم رقم : 90 /2020
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 90/2020
- Date
- 27/02/2020
- President
- كارول غنطوس
- Members
- تيماني، النقوزي
- Source
- Lebanese University
ان انكار المدعى عليه علمه بأن الدراجة مسروقة لا يمكن الركون اليه، وذلك على ضوء مدلول اقواله وعلمه ان شراء دراجة دون اوراق مخالف للقانون، وتصريحه بانه اشتراها لانها رخيصة الثمن، وعدم استعلامه عن اوراقها القانونية ومالكها الاساسي عند شرائها من شخصين يجهل كامل هويتهما. وقررت محكمة الاستئناف توافر النية الجرمية وتصديق الحكم المستأنف مع تعديله لجهة مقدار العقوبة.
Cited