Criminal Court of Appeal 27/02/2020
استئناف جزائي حكم رقم : 89 /2020
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 89/2020
- Date
- 27/02/2020
- President
- كارول غنطوس
- Members
- تيماني، النقوزي
- Source
- Lebanese University
تبين ان المستأنف عليه اقدم على شتم المدعية وتكسير زجاج سيارتها، وطلبت المدعية المستأنفة فسخ الحكم المستأنف وزيادة التعويض، فقررت محكمة الاستئناف تصديق الحكم المستأنف وابقاء التعويض البالغ 500 الف ليرة لبنانية على ما هو عليه.
Cited