Rulings

Criminal Court of Appeal 27/02/2020

استئناف جزائي حكم رقم : 89 /2020

Court
استئناف جزائي
Number
89/2020
Date
27/02/2020
President
كارول غنطوس
Members
تيماني، النقوزي
Source
Lebanese University

تبين ان المستأنف عليه اقدم على شتم المدعية وتكسير زجاج سيارتها، وطلبت المدعية المستأنفة فسخ الحكم المستأنف وزيادة التعويض، فقررت محكمة الاستئناف تصديق الحكم المستأنف وابقاء التعويض البالغ 500 الف ليرة لبنانية على ما هو عليه.

Cited

Texts it relies on