Rulings

Court of Cassation, civil chamber 30/01/2018

تمييز مدني حكم رقم : 10 /2018

Court
تمييز مدني
Number
10/2018
Date
30/01/2018
President
روكس رزق
Members
سركيس، الايوبي
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية بانه اذا ادى سبب تمييزي الى نقض القرار المطعون فيه فلا يعود هناك حاجة لبحث باقي اسباب التمييز لعدم الجدوى ولهذا لم تأخذ بادعاء التزوير لانه ليس منتجا.

وقضت بنقض القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي لفقدانه الاساس القانوني بعدما اعتبر ان هناك علاقة عمل تربط بين الفريقين انطلاقا من استخلاصه تقاضي المدعي لأجره من خلال قبضه شيكات من المدعى عليها من دون ان يبحث في عناصر عقد العمل لا سيما في رابطة التبعية بالاستناد للمادة 624 موجبات وعقود بحيث جاءت العناصر الواقعية للقرار المطعون فيه غير كافية لتبرير الحل القانوني.

وبعد النقض قضت بتكليف الفريقين تقديم لائحة شاملة تحصر فيها جميع الوقائع والاسباب القانونية والمطالب.

Cited

Texts it relies on