Court of Cassation, civil chamber 11/01/2018
تمييز مدني حكم رقم : 5 /2018
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 5/2018
- Date
- 11/01/2018
- President
- غسان فواز
- Members
- ماجد، بولحود
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز المدنية برد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون والخطأ في تطبيق وتفسير النصوص التي تنظم المأكل الشهري وتعويض الاعفاء من رسم الاشتراك وبدل التأهيل الشهري لعداد الكهرباء للموظفين والاجراء والمتعاقدين في مؤسسة كهرباء لبنان وذلك بالاستناد الى المرسوم رقم 12351 تاريخ 23/4/2004 بعدما اعتبرت المحكمة ان التعويضات التي تدخل في حساب الاجر الاساسي وتعويض نهاية الخدمة يجب ان تتصف بالعمومية والاستمرارية والثبات وذلك من دون تمييز بين ماهية وطبيعة تلك التعويضات مشيرة الى ان الاعفاء من بدل التأهيل الشهري وفقا للمادة السادسة من المرسوم المذكور اعلاه يشمل جميع العمال والمستخدمين في مؤسسة كهرباء لبنان التي اعتادت على افادة المميز من تاريخ صدوره لتخلص بذلك الى انه من لواحق الاجر ويدخل في حساب تعويض نهاية الخدمة.
كما قضت باحتساب بدل المأكل الشهري من لواحق الاجر بانه يدخل في حساب تعويض نهاية الخدمة لانه وبالاستناد للمادة 3 من القانون رقم 137 تاريخ 26/10/1999 والمادة 19 من المرسوم رقم 4823 تاريخ 2/2/2001 يمكن استبدال قسائم الطعام ببدل نقدي فيعتبر من لواحق الاجر طالما انه قد ثبت من تقرير الخبير ان المميز كان يتقاضى شهريا وبصورة مستمرة طوال الثلاث سنوات الاخيرة من عمله بدل المأكل الشهري فيعتبر من لواحق الاجر.
وقضت برد السبب المبني على تشويه مضمون تقرير الخبير وذلك عند احتساب القرار المطعون فيه لعائدات الجباية والمحاضر ومخالفات التعرفات الصناعية التي تحق لمستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان والتي يحدد قيمتها المقطوعة قرار مجلس ادارة المؤسسة الذي ينص ايضا على كيفية توزيعها معتبرا ان المميز ضده كان يعمل بصفة مراقب عام في المؤسسة فيحق له بست حصص من عائدات المحاضر المحصلة من اصل 80% من العائدات الموزعة على المستخدمين وذلك على عكس ما ورد في تقرير الخبير الذي اخطأ في احتساب تلك العائدات فيكون القرار المطعون فيه قد علل النتيجة التي توصل اليها بدون تشويه للمستندات.
وقضت برد السبب المبني على الخطأ في تطبيق وتفسير المادة 57 عمل والمادة 51 معطوفة على المادة 68 ضمان لانه ولاعتبار لواحق الاجر جزءا منه وتدخل في حساب تعويض نهاية الخدمة يقتضي ان تتوافر فيها صفة الشمولية والاستمرار والثبات ووفقا للمادة 57 عمل فان الاجر الاجير هو الواجب احتسابه عند احتساب تعويض نهاية الخدمة في حين ثبت ان المميز استفاد من عائدات محاضر المخالفات الصناعية عن سنتين فقط ولم ينظم اية محاضر في آخر سنة قبل صرفه سوى عن عامين فلا تدخل عائدات تلك السنتين ضمن اجره الشهري الاخير لعدم اتصافها بالاستمرارية.
واعتبرت انه لا يعتبر السبب المسند الى مخالفة القرارات الصادرة عن محكمة التمييز سببا تمييزيا بمفهوم الفقرة الاولى من المادة 708 اصول المحاكمات المدنية لان مخالفة الاجتهاد لا تشكل سببا للنقض كما وان المحاكم العليا غير ملزمة بما تقرره هذه المحاكم.
وردت السبب المبني على اغفال البت بمطلب المستدعي احتساب حصته من جباية محاضر التعرفات الصناعية المخالفة وادخالها في حساب تعويض نهاية الخدمة لانه ورد في خاتمة القرار المطعون فيه انه لا يرى من فائدة من بحث ما اثير من اسباب ومطالب اخرى سبق وان لاقت جوابا ضمنيا او لعدم الجدوى فلا يكون مجلس العمل التحكيمي بما له من حق تقدير تلك الجدوى قد اغفل البت بمطلب المستدعي.
Cited