Rulings

Court of Cassation, civil chamber 12/01/2006

تمييز مدني حكم رقم : 7 /2006

Court
تمييز مدني
Number
7/2006
Date
12/01/2006
President
روكس رزق
Members
سركيس، الايوبي
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية بأن ادلاء المميز باخلال مجلس العمل التحكيمي بتطبيق المادة 150 اصول المحاكمات المدنية لا يدخل ضمن مفهوم فقدان الاساس القانوني بل مخالفة القانون كما وانه ثابت توقيع المدعي للمخالفة وابراء الذمة من دون انكار توقيعه فلا يكون هناك مخالفة للمادة 150 اصول المحاكمات المدنية.

وقضت بان ابراء ذمة المميز ضده من قبل المميز لا يدخل ضمن نطاق العقود المتبادلة فلا تطبق المادة 152 اصول المحاكمات المدنية في هذه الحالة لجهة توجب تعدد النسخ عن الابراء المذكور.

وقضت برد السبب المبني على فقدان الاساس القانوني لجهة عدم اعتماد وتحفظ المميز على مذكرة الدفع لان القرار المطعون فيه اعتبر ان التحفط لا يفيد التنازل بعد عن الحقوق.

وردت السبب المبني على مخالفة المادة 340 موجبات وعقود لجهة ان الابراء يكون صريحا او ضمنيا في حين ان المميز تحفظ على مذكرة القبض وذلك لان القرار المطعون فيه بين نية المميز بالتنازل بموجب المخالصة وابراء الذمة من دون انكار توقيع المستند المذكور.

وردت ما ادلى به المميز لجهة عدم النظر في طلبه الاضافي المقدم منه في المرحلة الابتدائية لان القرار المطعون فيه رد الدعوى الاصلية برمتها معتبرا الصرف من الخدمة قانونيا فيرد تلقائيا اي طلب اضافي متلازم مع الطلب الاصلي.

وقضت بان القرار المميز صدر بالاكثرية وقد دون العضو المخالف مخالفته في محضر على حدة ووقعها بعد اشارة رئيس المحكمة الى ذلك فلا يكون القرار المطعون فيه صادرا من دون توقيع العضو الثالث وذلك بالاستناد للمادة 529 اصول المحاكمات المدنية التي اجازت صدور الحكم بالاجماع او باغلبية الآراء بشرط تدوين العضو المخالف لمخالفته وفقا لما جرى في القرار المطعون فيه.

Cited

Texts it relies on