Rulings

Criminal Court of Appeal 25/04/2019

استئناف جزائي حكم رقم : 184 /2019

Court
استئناف جزائي
Number
184/2019
Date
25/04/2019
President
رنده كفوري
Members
زيدان، بو نصار
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة استئناف الجنح ان خطأ المدعى عليه المتمثل بقيادة الشاحنة في وسط الطريق، وعدم انتباهه بدليل تفاجئه بسيارة مورث المدعين، وعدم توخيه الحذر لا سيما في ضوء ضيق الطريق وتعرجها، للتمكن من اجراء المناورات اللازمة للحؤول دون حصول اي حادث، كان من الاسباب التي ادت الى حصول الحادث. وان خطأ المرحوم مورث المدعين المتمثل بانحرافه الى حفرة ترابية على يمين الطريق لدى محاولته تجنب الاصطدام بشاحنة المدعى عليه، الامر الذي ادى الى انزلاق سيارته، وفي ضوء اثار مكابح السيارة، لا يحجب مسؤولية المدعى عليه ولا يتصف بالقوة القاهرة، وان ساهم في حصول الحادث.

وتوصلت المحكمة الى فسخ الحكم الابتدائي جزئيا لجهة الالزامات المدنية.