Criminal Court of Appeal 30/05/2019
استئناف جزائي حكم رقم : 247 /2019
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 247/2019
- Date
- 30/05/2019
- President
- رندا كفوري
- Members
- زيدان، بو نصار
- Source
- Lebanese University
صدقت محكمة استئناف الجنح الحكم المستأنف الذي ادان المدعى عليها بجرم المادة 636/257 عقوبات، لثبوت اقدامها على سرقة مبلغ من المال كان موضوعا في احد مكاتب الشركة، بالاضافة الى مبالغ اخرى كانت تقتطعها بصورة دورية من مبالغ جرى قبضها دون ادخالها في القيود المحاسبية او الصندوق، الامر الثابت من مجمل المعطيات المتوافرة في الملف، ولا سيما مضمون الاقرار الموقع من المدعى عليها والمصادق عليه لدى كاتب العدل، ومن امتناع المدعى عليها عن الحضور خلال التحقيقات الاولية رغم ابلاغ والدها تكرارا بوجوب حضورها، وتواريها خلال المرحلتين الاولية والاستنطاقية، ومن تقرير خبير المحاسبة وافادات الشهود.
Cited