Criminal Court 20/02/2020
محكمة الجنايات حكم رقم : 288 /2020
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 288/2020
- Date
- 20/02/2020
- President
- ايلي الحلو
- Members
- كزما، مخيبر
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة الجنايات في جبل لبنان انه تبين من مجمل العناصر المتوافرة في الملف لا سيما افادة المدعية، ومن اعتراف المتهم في التحقيقات الاولية بما تضمنه من تفاصيل، كما ومن مضمون تقرير الطبيب الشرعي، ان المتهم اقدم على التحرش بالقاصر الذي لم يكن قد اتم الثامنة من عمره، وان الفعل يؤلف الجناية المنصوص عليها في المادة 507 من قانون العقوبات.
Cited