Rulings

Criminal Court 20/02/2020

محكمة الجنايات حكم رقم : 288 /2020

Court
محكمة الجنايات
Number
288/2020
Date
20/02/2020
President
ايلي الحلو
Members
كزما، مخيبر
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة الجنايات في جبل لبنان انه تبين من مجمل العناصر المتوافرة في الملف لا سيما افادة المدعية، ومن اعتراف المتهم في التحقيقات الاولية بما تضمنه من تفاصيل، كما ومن مضمون تقرير الطبيب الشرعي، ان المتهم اقدم على التحرش بالقاصر الذي لم يكن قد اتم الثامنة من عمره، وان الفعل يؤلف الجناية المنصوص عليها في المادة 507 من قانون العقوبات.

Cited

Texts it relies on