Rulings

Criminal Court of Appeal 25/04/2019

استئناف جزائي حكم رقم : 178 /2019

Court
استئناف جزائي
Number
178/2019
Date
25/04/2019
President
رندا كفوري
Members
زيدان، بو نصار
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة استئناف الجنح انه لتطبيق المادة 408 عقوبات التي لا يجوز التوسع في تفسيرها، يجب توافر الشروط التالية مجتمعة: ان تكون الشهادة امام القضاء، ولا يكفي لاعتبار الشرط المذكور متوافرا تنظيم افادة امام الكاتب العدل، وان كان من نظمها عالما بانها سوف تبرز في نزاع قضائي، ان تكون كاذبة، ان يكون من شأنها التأثير في الحكم. وحيث لا يتبين من اوراق الملف ان المستأنف عليهما قد ادليا بشهادة امام القضاء، فلا تكون شروط المادة 408 عقوبات متوافرة.

وتوصلت المحكمة الى تصديق الحكم المستأنف بعد تصحيح الفقرة الحكمية، وابطال التعقبات عن المستأنف عليهما عوضا عن اعلان براءتهما.

Cited

Texts it relies on