Rulings

Criminal Court of Appeal 25/04/2019

استئناف جزائي حكم رقم : 177 /2019

Court
استئناف جزائي
Number
177/2019
Date
25/04/2019
President
رندا كفوري
Members
زيدان، بو نصار
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة استئناف الجنح ان عناصر جرم الافتراء تكتمل بمجرد تقديم الشكوى الجزائية مع العلم ببراءة المدعى عليه، الا ان المحكمة لا يمكنها البت بشكوى الافتراء الا بعد صدور قرار من المرجع الذي قدمت اليه الشكوى، سواء اكان قرار حفظ او قرار منع محاكمة او حكم براءة. وان الحكم انتهى الى ابطال التعقبات المساقة بحق المستأنف لعدم ثبوت ارتكابه التزوير، وغرم المستأنف عليه والزمه بدفع عطل وضرر.

كما توصلت المحكمة الى اعتبار ان المستأنف عليه كان عالما ببراءة المستأنف حين نسب اليه جرم التزوير، بدليل محضر المحاكمة الافلاسية وافادة المستأنف عليه بصحة الدين المطالب به، وباستعداده لتسديده بحسب الاتفاقية، وبتزامن شكوى التزوير والبيع بالمزاد الذي سبق وارجىء بناء لطلب المستأنف عليه، وبعد ان سدد هذا الاخير فوائد ستة اشهر ونفقات النشر.

فسخت المحكمة الحكم الابتدائي لهذه الجهة، وقضت باعتبار فعل المستأنف عليه مؤلفا لجرم المادة 403 عقوبات والزمته بدفع تعويض للمستأنف.

Cited

Texts it relies on