Criminal Court of Appeal 30/05/2019
استئناف جزائي حكم رقم : 232 /2019
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 232/2019
- Date
- 30/05/2019
- President
- رندا كفوري
- Members
- زيدان، بو نصار
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة استئناف الجنح انه قد انقضى اكثر من ثلاث سنوات بين الفعل المدلى به المتمثل بهدم الحائط/الحافة، وهو جرم آني، وبين التقدم بالشكوى الراهنة. كما ان المحكمة الجزائية الواضعة يدها على الدعوى لا تتابع النظر في دعوى الحق الشخصي في حال سقوط الدعوى العامة بمرور الزمن، طالما ان الزمن كان قد مر قبل التقدم بالشكوى، ولم تكن قد وضعت يدها اصولا على الدعوى العامة. وكذلك بالنسبة للافعال الحاصلة في العامين 2014 و2015، فمن الثابت من اقوال المدعى عليه الاولية انه اقدم على وضع الرمل ضمن حق المرور اي الفسحة التي ينتفع بها للمرور، كما عمل على حفر الطريق بشكل محدد لاستبدال قسطل المياه القديم بآخر جديد، دون ان يثبت انه طلب ذلك اصولا من المرجع المولج بالحفر والتصليح، او انه استحصل على موافقة المنتفعين من تلك الفسحة، مع العلم ان انتفاعه بتلك الفسحة للمرور لا يخوله وضع الرمول فيها او حفرها. وبالتالي تكون افعال المدعى عليه منطبقة على جنحة المادة 738 عقوبات، وتوصلت المحكمة الى تصديق الحكم الابتدائي الذي ذهب وفاقا لما تقدم.
Cited