Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 19/03/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 101 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
101/2019
Date
19/03/2019
President
جوزف سماحة
Members
الياس، العريضي
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية الاستدعاء التمييزي شكلا لجهة تعيين المرجع سندا للمادة 335 اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة ان بت موضوع التلازم بين دعوى امام محكمة اساس وبين شكوى ما زالت امام النيابة العامة، كما بت موضوع مسألة معترضة مستأخرة، لا علاقة لهما بموضوع تعيين المرجع، وهما يخرجان عن نطاق اختصاص محكمة التمييز الناظرة في طلبات تعيين المرجع.

Cited

Texts it relies on