Rulings

State Council 23/12/2019

شورى حكم رقم : 218 /2019

Court
شورى
Number
218/2019
Date
23/12/2019
President
فادي الياس
Members
المجذوب، بريدي
Source
Lebanese University

ان تقرير عوامل انشاء ودمج وفصل البلديات تعود لوزير الداخلية وفقا للسلطة التقديرية المعطاة له بموجب المادة 41 من القانون رقم 665/97 غير انه وان كانت الادارة تمارس سلطة تقديرية، فان هذه السلطة مقيدة في حال توافر العوامل المبررة لانشاء بلدية في قرية مدرجة في الجدول الملحق بالمرسوم رقم 116/59 ويمارس مجلس شورى الدولة رقابة عادية عند الطعن بقرارها الصريح او الضمني.

وبما ان المادة 41 من القانون رقم 665/97 التي بني عليها القرار المطعون فيه لم تشترط توافر العوامل الفنية والجغرافية والديموغرافية والاقتصادية مجتمعة فلا يوجد عائق يحول دون انشاء بلدية في قرية حارة بعاصير، ولم تقم الادارة باثبات عدم توافر العوامل الضرورية. ولذلك يقتضي ابطال القرار الضمني برفض فصل قرية حارة بعاصير عن بلدية بعاصير- حارة بعاصير لعدم استناده الى الاساس القانوني والواقعي الصحيح.

Cited

Texts it relies on