Rulings

State Council 27/01/2020

شورى حكم رقم : 218 /2020

Court
شورى
Number
218/2020
Date
27/01/2020
President
فادي الياس
Members
الجميل، بريدي
Source
Lebanese University

ان الخطأ المادي الحاصل في الفقرة الحكمية يحول دون تنفيذ الحكم الاساسي لذا قضى مجلس شورى الدولة بقبول طلب تصحيح القرار النهائي لجهة اضافة كلمة "حارة" بعد كلمة قرية الواردة في البند ثانيا من الفقرة الحكمية.