Rulings

State Council 06/02/2020

شورى حكم رقم : 344 /2020

Court
شورى
Number
344/2020
Date
06/02/2020
President
يوسف نصر
Members
ابو زين، ارزوني
Source
Lebanese University

تبين لمجلس شورى الدولة بان المستدعي عين بموجب مرسوم بوظيفة مراقب ضرائب رئيسي في وزارة المالية وهو ما زال في وظيفته حتى تاريخ هذه المراجعة.

وبما ان عبارة "الفنيون" الواردة في متن الجدول رقم 5 الملحق بالقانون رقم 717/98 يقصد بها الموظفون الفنيون في مختلف الادارات الذين يشغلون وظائف مصنفة فنية ومحددة حصرا في متن ملاكات الموظفين في هذه الادارات.

وبما ان وظيفة مراقب ضرائب رئيسي لا تدخل في عداد الوظائف الفنية في وزارة المالية لعدم وجود نص قانوني صريح ولان المادة 28 من المرسوم الاشتراعي رقم 123/59 الغت المرسوم الاشتراعي رقم 24/55 الذي كان يتضمن نظام موظفي وزارة المالية الفنيين ومنهم مراقبي الضرائب.

وبما انه تبعا لذلك يقتضي رد المراجعة في الاساس لعدم قانونيتها.