Rulings

State Council 11/02/2020

شورى حكم رقم : 354 /2020

Court
شورى
Number
354/2020
Date
11/02/2020
President
يوسف نصر
Members
ابو زين، عيراني
Source
Lebanese University

ان المادة التاسعة من القانون رقم 717/98 اوجبت على الموظف ان يتقدم بطلب الى وزارة المالية لضم خدماته السابقة مرفقا بالمستندات الثبوتية اللازمة، وان المستدعي بدلا من تقديم طلب خدماته الى وزارة المالية مع المستندات المطلوبة توجه بطلبه الى وزارة التربية والتعليم العالي خلافا لما تنص عليه المادة 9 من القانون رقم 717/98.

لذا فان القرار المطعون فيه الصادر عن وزير التربية والتعليم المتضمن ضرورة التقدم بالطلب من وزارة المالية يكون واقعا في محله القانوني الصحيح مما يستوجب رد المراجعة في الاساس.

Cited

Texts it relies on