Rulings

State Council 04/02/2020

شورى حكم رقم : 337 /2020

Court
شورى
Number
337/2020
Date
04/02/2020
President
فادي الياس
Members
شديد، بدوي
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة مراجعة الابطال لعدم قابلية التعميم المطعون فيه الصادر عن رئيس الجامعة اللبنانية للطعن. فقد تضمن التعميم المذكور الطلب الى جميع افراد الهيئة التعليمية ومجالس الفروع والوحدات مراعاة التنوع في اختيار المرشحين لتولي المراكز الادارية والاكاديمية في الجامعة سندا لاحكام الفقرة "ي" الاخيرة من مقدمة الدستور التي تنص على انه لا شرعية لاي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك.

وان التعميم هو عمل تمهيدي وبمثابة تدبير داخلي صادر عن رئاسة الجامعة لتسيير عمل المرفق العام ولا يشكل القرار الاداري النهائي النافذ والضار، وهو بالتالي غير قابل للطعن به.