State Council 04/02/2020
شورى حكم رقم : 337 /2020
- Court
- شورى
- Number
- 337/2020
- Date
- 04/02/2020
- President
- فادي الياس
- Members
- شديد، بدوي
- Source
- Lebanese University
رد مجلس شورى الدولة مراجعة الابطال لعدم قابلية التعميم المطعون فيه الصادر عن رئيس الجامعة اللبنانية للطعن. فقد تضمن التعميم المذكور الطلب الى جميع افراد الهيئة التعليمية ومجالس الفروع والوحدات مراعاة التنوع في اختيار المرشحين لتولي المراكز الادارية والاكاديمية في الجامعة سندا لاحكام الفقرة "ي" الاخيرة من مقدمة الدستور التي تنص على انه لا شرعية لاي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك.
وان التعميم هو عمل تمهيدي وبمثابة تدبير داخلي صادر عن رئاسة الجامعة لتسيير عمل المرفق العام ولا يشكل القرار الاداري النهائي النافذ والضار، وهو بالتالي غير قابل للطعن به.