Rulings

State Council 11/02/2020

شورى حكم رقم : 353 /2020

Court
شورى
Number
353/2020
Date
11/02/2020
President
يوسف نصر
Members
ابو زين، جابر
Source
Lebanese University

ان المصلحة الواجب توافرها في مراجعة الابطال يجب ان تكون مشروعة وشخصية اي ان يكون صاحب الشأن في وضعية مسها العمل المطعون فيه فأحدث فيها ضررا.

وبما انه ثابت ان المستدعي الاول لا تتوافر لديه مصلحة للطعن بمرسوم تعيين الموظفين لكونه وعلى فرض انه قد نال علامة لاغية في مسابقة الكمبيوتر الا انه يبقى راسبا لكونه حاز على علامة لاغية في اللغة الاجنبية فتكون المراجعة مردودة للمستدعي الاول ومقبولة شكلا للمستدعي الثاني الذي تتوافر لديه المصلحة.

ان المرسوم المطعون فيه المتضمن تعيين موظفين من الفئة الثالثة لا يدخل ضمن المواضيع الاساسية التي تستدعي موافقة ثلثي اعضاء الحكومة وفقا لاحكام المادتين 62 و65 من الدستور اللبناني وقد صدر عن 17 وزيرا مما يعني انه قد اتخذ بالاكثرية وفقا للاصول القانونية ويرتكز الى اساس قانوني صحيح، لذا يقتضي رد المراجعة في الاساس.