Rulings

State Council 11/02/2020

شورى حكم رقم : 360 /2020

Court
شورى
Number
360/2020
Date
11/02/2020
President
نزار الامين
Members
الناشف، الصلح
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة طلب البلدية باخراجها من المحاكمة لان المراجعة تتعلق بمسؤوليتها على اساس الخطأ ولأن وجود الهيئة العليا للاغاثة المكلفة ادارة شؤون الكوارث لا تنفي امكانية ترتيب مسؤولية الدولة والبلديات.

ان المستدعي يطلب التعويض له عن الضرر الحاصل بسبب الصاعقة وليس بسبب العداد للقول بمسؤولية مؤسسة كهرباء لبنان لذا يرد طلب ادخال المؤسسة.

ان المراجعة الموازية محصور الادلاء بها في مراجعات الابطال دون مراجعات القضاء الشامل كما هي الحال في المراجعة الحاضرة.

وبما ان ترتيب مسؤولية البلدية المبنية على الخطأ تفترض ثلاثة شروط , الخطأ والضرر والصلة السببية.

وبما انه تبين من خلال تقرير الخبيرمرور صاعقة عبر السلك الكهربائي الممدد الى الطابق الاول الى العداد، وان مصدر الحريق بالنظر الى تقرير الخبير غير ثابت وغير اكيد وعلى فرض كان الحريق بسبب صاعقة كهربائية فان البلدية غير ملزمة بتركيب لواقط للصواعق وبالتالي لا يمكن اعتبار انها اهملت في تنفيذ احد موجباتها فلا يتوجب عليها التعويض لذا ترد المراجعة في الاساس.