Rulings

Criminal Court of Appeal 25/04/2019

استئناف جزائي حكم رقم : 205 /2019

Court
استئناف جزائي
Number
205/2019
Date
25/04/2019
President
رندا كفوري
Members
زيدان، بو نصار
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة استئناف الجنح ان الوقائع الجرمية في هذه الدعوى تمت قبل تعديل قانون حماية المستهلك، فيطبق عليها دون التعديلات التي طرأت عملا بمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات.

ادانت هذه المحكمة المدعى عليه سندا لجرم المادة 109 من القانون رقم 2005/659، لثبوت اقدامه على حيازة وعرض مواد غذائية منتهية الصلاحية مع العلم بذلك كونه تاجرا محترفا، وتواريخ صلاحيتها مدون، الامر الثابت من المحضر المنظم ومن افادة المدعى عليه.

Cited

Texts it relies on