Criminal Court of Appeal 25/04/2019
استئناف جزائي حكم رقم : 205 /2019
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 205/2019
- Date
- 25/04/2019
- President
- رندا كفوري
- Members
- زيدان، بو نصار
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة استئناف الجنح ان الوقائع الجرمية في هذه الدعوى تمت قبل تعديل قانون حماية المستهلك، فيطبق عليها دون التعديلات التي طرأت عملا بمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات.
ادانت هذه المحكمة المدعى عليه سندا لجرم المادة 109 من القانون رقم 2005/659، لثبوت اقدامه على حيازة وعرض مواد غذائية منتهية الصلاحية مع العلم بذلك كونه تاجرا محترفا، وتواريخ صلاحيتها مدون، الامر الثابت من المحضر المنظم ومن افادة المدعى عليه.
Cited