Criminal Court of Appeal 24/04/2019
استئناف جزائي حكم رقم : 135 /2019
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 135/2019
- Date
- 24/04/2019
- President
- فيصل حيدر
- Members
- الخوري، القسيس
- Source
- Lebanese University
صدقت محكمة استئناف الجنح الحكم الابتدائي الذي ادان المستأنف سندا لجنحة المادة 751 فقرة 2 من قانون العقوبات، لثبوت اقدامه على غرز الاوتاد الحديدية على الطريق العام متعديا على هذه الطريق مع العلم بالامر، مانعا حرية المرور وحرية الغير باستعمالها دون اذن من السلطة العامة، بدليل الادعاء والتحقيقات الاولية، واقرار المدعى عليه وتعهده بعدم اتيان هذه الاعمال من جديد وبازالة التعدي، وكذلك بمجمل الاوراق ومجريات المحاكمة. وتوصلت المحكمة الى تعديل الحكم المستأنف لجهة ابطال التعقبات بحق المدعى عليه من جرم المادة 738 عقوبات، لعدم تحقق عناصرها الجرمية في الحالة الحاضرة.
Cited