Rulings

Criminal Court of Appeal 24/04/2019

استئناف جزائي حكم رقم : 135 /2019

Court
استئناف جزائي
Number
135/2019
Date
24/04/2019
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

صدقت محكمة استئناف الجنح الحكم الابتدائي الذي ادان المستأنف سندا لجنحة المادة 751 فقرة 2 من قانون العقوبات، لثبوت اقدامه على غرز الاوتاد الحديدية على الطريق العام متعديا على هذه الطريق مع العلم بالامر، مانعا حرية المرور وحرية الغير باستعمالها دون اذن من السلطة العامة، بدليل الادعاء والتحقيقات الاولية، واقرار المدعى عليه وتعهده بعدم اتيان هذه الاعمال من جديد وبازالة التعدي، وكذلك بمجمل الاوراق ومجريات المحاكمة. وتوصلت المحكمة الى تعديل الحكم المستأنف لجهة ابطال التعقبات بحق المدعى عليه من جرم المادة 738 عقوبات، لعدم تحقق عناصرها الجرمية في الحالة الحاضرة.

Cited

Texts it relies on