Rulings

Criminal Court of Appeal 25/04/2019

استئناف جزائي حكم رقم : 207 /2019

Court
استئناف جزائي
Number
207/2019
Date
25/04/2019
President
رندا كفوري
Members
زيدان، بو نصار
Source
Lebanese University

ادانت محكمة استئناف الجنح المدعى عليه سندا لجرم المادة 109 من القانون رقم 2005/659، لثبوت اقدامه على حيازة ونقل لحوم فاسدة مع علمه بذلك، الامر الثابت من القرينة المستمدة من طريقة نقل اللحوم المضبوطة والروائح الكريهة المنبعثة منها، وعدم ابراز ما يثبت مصدرها، ومن فرار المدعى عليه لدى مصادفته قوى الامن الداخلي، اضافة الى تناقض اقواله لجهة عدم معرفته بالكمية المنقولة، ومن مجمل اوراق الملف. وتوصلت المحكمة الى تخفيف العقوبة سندا للمادتين 254 عقوبات و117 من قانون حماية المستهلك بالنظر لعدم ثبوت حصول الضرر.

Cited

Texts it relies on