Rulings

Criminal Court of Appeal 30/05/2019

استئناف جزائي حكم رقم : 235 /2019

Court
استئناف جزائي
Number
235/2019
Date
30/05/2019
President
رندا كفوري
Members
زيدان، بو نصار
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة استئناف الجنح انه بانعدام الاثبات على عدم اقتراف جريمة الاحتيال المدعى بها، وان المدعى عليه كان يعرف هذا الامر، تبين عكس ذلك من القرار الصادر عن قاضي التحقيق الذي ظن بالمدعى عليه بجرم المادة 655 عقوبات لقيامه بتسليم المدعى عليه الآخر شكا مزورا والاستيلاء على امواله احتيالا، فلا تكون شروط المادة 402 عقوبات متوافرة. وانه في ضوء كون المستأنف عليه مستأجرا العقار وصاحب المشروع الذي يتضمن المطعم، وفي ضوء عدم تسجيل عقد الادارة الحرة، لم يثبت بما لا يقبل الشك ان المستأنف كان عالما عند تقديم الشكوى بان المستأنف عليه ليس صاحب المطعم، وان لا علاقة له بجرم الاحتيال، وان الشك يفسر لمصلحة المدعى عليه. وتوصلت المحكمة الى فسخ الحكم الابتدائي وابطال التعقبات المساقة بحق المدعى عليه، سندا لعدم ثبوت عناصر المادتين 402 و403 عقوبات.

Cited

Texts it relies on