Rulings

Criminal Court of Appeal 25/04/2019

استئناف جزائي حكم رقم : 202 /2019

Court
استئناف جزائي
Number
202/2019
Date
25/04/2019
President
رندا كفوري
Members
زيدان، بو نصار
Source
Lebanese University

صدقت محكمة استئناف الجنح الحكم الابتدائي الذي ادان المدعى عليه سندا لجنحة المادة 403 عقوبات، كما ادان المدعى عليها جمعية مالكي العقار موضوع النزاع بجرم المادة 403 معطوفة على المادة 210 عقوبات، لثبوت اقدامها على التقدم بشكوى امام قاضي التحقيق نسبت فيها الى المستأنف عليه الخبير جرمي المادتين 412 و466 عقوبات، مدلية بانه اعطى تقريرا مبتورا ناقصا ومغايرا للواقع اذ بعد ان اشار الى ان النش سببه حنفية المجلى، طلب ازاحة السقف المستعار ليأخذ صورا تناسبه وتقنع المحكمة احتيالا وتوهمها بوقائع ملفقة، معتبرة ان تقرير المستأنف عليه حدد مصدر النش وكيفية معالجته وفقا للمهمة المكلف بها، واشار الى ادلاءات كل من الفريقين حول سببه، وان المستأنفين كانا عالمين بعدم ارتكابه الجرمين المدعى بهما.

Cited

Texts it relies on