Criminal Court of Appeal 30/05/2019
استئناف جزائي حكم رقم : 227 /2019
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 227/2019
- Date
- 30/05/2019
- President
- رندا كفوري
- Members
- زيدان، بو نصار
- Source
- Lebanese University
صدقت محكمة استئناف الجنح الحكم الابتدائي الذي ادان المستأنفة سندا لجنحة المادة 733 عقوبات، لثبوت اقدامها على تخريب جهاز الطاقة الشمسية العائد للمدعية، نظرا للخلافات السابقة بين فريقي النزاع حول تركيب هذا الجهاز، ولما ورد في اقوال الشهود.
Cited