Rulings

Criminal Court of Appeal 30/05/2019

استئناف جزائي حكم رقم : 227 /2019

Court
استئناف جزائي
Number
227/2019
Date
30/05/2019
President
رندا كفوري
Members
زيدان، بو نصار
Source
Lebanese University

صدقت محكمة استئناف الجنح الحكم الابتدائي الذي ادان المستأنفة سندا لجنحة المادة 733 عقوبات، لثبوت اقدامها على تخريب جهاز الطاقة الشمسية العائد للمدعية، نظرا للخلافات السابقة بين فريقي النزاع حول تركيب هذا الجهاز، ولما ورد في اقوال الشهود.

Cited

Texts it relies on