Criminal Court of Appeal 24/04/2019
استئناف جزائي حكم رقم : 148 /2019
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 148/2019
- Date
- 24/04/2019
- President
- فيصل حيدر
- Members
- الخوري، القسيس
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة استئناف الجنح ان المدعى عليه اقدم على سحب الشيك موضوع الدعوى لصالح المدعي، دون تأمين المؤونة اللازمة لصرفه، وفعله لهذه الجهة يشكل الجنحة المنصوص والمعاقب عليها بمقتضى المادة 666 عقوبات، بدليل التحقيقات الاولية والاستنطاقية، وصورة الشيك وافادة المصرف، واعترافات المدعى عليه وتقرير الخبير، وبمجمل الاوراق ومجريات المحاكمة. وصدقت المحكمة الحكم المستأنف لجهة الادانة والالزامات المدنية، وقضت بتعديله لجهة العقوبة.
Cited