Rulings

Criminal Court of Appeal 24/04/2019

استئناف جزائي حكم رقم : 148 /2019

Court
استئناف جزائي
Number
148/2019
Date
24/04/2019
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة استئناف الجنح ان المدعى عليه اقدم على سحب الشيك موضوع الدعوى لصالح المدعي، دون تأمين المؤونة اللازمة لصرفه، وفعله لهذه الجهة يشكل الجنحة المنصوص والمعاقب عليها بمقتضى المادة 666 عقوبات، بدليل التحقيقات الاولية والاستنطاقية، وصورة الشيك وافادة المصرف، واعترافات المدعى عليه وتقرير الخبير، وبمجمل الاوراق ومجريات المحاكمة. وصدقت المحكمة الحكم المستأنف لجهة الادانة والالزامات المدنية، وقضت بتعديله لجهة العقوبة.

Cited

Texts it relies on