Criminal Court of Appeal 25/04/2019
استئناف جزائي حكم رقم : 198 /2019
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 198/2019
- Date
- 25/04/2019
- President
- رندا كفوري
- Members
- زيدان، بو نصار
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة استئناف الجنح ان النية الجرمية تتحقق بمجرد توجه ارادة الفاعل الى توقيع شيك دون مؤونة وتسليمه للمستفيد، الامر المتوافر في الحالة الراهنة. وتوصلت المحكمة الى تصديق الحكم المستأنف الذي انتهى الى ادانة المدعى عليه بمقتضى المادة 666 عقوبات لوقوعه في موقعه القانوني السليم، بالاضافة الى تصديقه لجهة الزامه بتسديد قيمة الشيك المتوجبة، والتعويض المحكوم به الذي جاء متناسبا مع الضرر الذي لحق بالمدعي.
Cited