Rulings

Criminal Court of Appeal 25/04/2019

استئناف جزائي حكم رقم : 198 /2019

Court
استئناف جزائي
Number
198/2019
Date
25/04/2019
President
رندا كفوري
Members
زيدان، بو نصار
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة استئناف الجنح ان النية الجرمية تتحقق بمجرد توجه ارادة الفاعل الى توقيع شيك دون مؤونة وتسليمه للمستفيد، الامر المتوافر في الحالة الراهنة. وتوصلت المحكمة الى تصديق الحكم المستأنف الذي انتهى الى ادانة المدعى عليه بمقتضى المادة 666 عقوبات لوقوعه في موقعه القانوني السليم، بالاضافة الى تصديقه لجهة الزامه بتسديد قيمة الشيك المتوجبة، والتعويض المحكوم به الذي جاء متناسبا مع الضرر الذي لحق بالمدعي.

Cited

Texts it relies on