Criminal Court of Appeal 25/04/2019
استئناف جزائي حكم رقم : 182 /2019
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 182/2019
- Date
- 25/04/2019
- President
- رندا كفوري
- Members
- زيدان، بو نصار
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة استئناف الجنح انه لم يثبت قيام المدعى عليه بمناورات احتيالية حملت المدعي على تسليمه المبلغ المذكور في الدعوى، علما ان الكذب المجرد على فرض حصوله لا يكفي لقيام المناورة الاحتيالية. توصلت المحكمة الى فسخ الحكم الابتدائي الذي ادان المستأنف بجرم المادة 655 عقوبات، والى ابطال التعقبات بحقه، وادانته بالمقابل سندا للمادة 666 عقوبات لثبوت اقدامه على سحب شيك بدون مؤونة لامر المدعي.
Cited