Rulings

Criminal Court of Appeal 25/04/2019

استئناف جزائي حكم رقم : 182 /2019

Court
استئناف جزائي
Number
182/2019
Date
25/04/2019
President
رندا كفوري
Members
زيدان، بو نصار
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة استئناف الجنح انه لم يثبت قيام المدعى عليه بمناورات احتيالية حملت المدعي على تسليمه المبلغ المذكور في الدعوى، علما ان الكذب المجرد على فرض حصوله لا يكفي لقيام المناورة الاحتيالية. توصلت المحكمة الى فسخ الحكم الابتدائي الذي ادان المستأنف بجرم المادة 655 عقوبات، والى ابطال التعقبات بحقه، وادانته بالمقابل سندا للمادة 666 عقوبات لثبوت اقدامه على سحب شيك بدون مؤونة لامر المدعي.

Cited

Texts it relies on