Rulings

Criminal Court of Appeal 30/05/2019

استئناف جزائي حكم رقم : 243 /2019

Court
استئناف جزائي
Number
243/2019
Date
30/05/2019
President
رندا كفوري
Members
زيدان، بو نصار
Source
Lebanese University

صدقت محكمة استئناف الجنح الحكم المستأنف الذي ادان المستأنف بمقتضى المادة 487 عقوبات المعدلة بموجب القانون رقم 293/2014، لثبوت اقدامه على ارتكاب جريمة الزنا مع المحكوم عليها المتزوجة من المدعي، من مجمل اوراق الملف ومن اقوال المستأنف والمحكوم عليها، وكذلك من واقعة ضبطهما وهما يسكنان معا في المنزل عينه، ومن اقرار المدعى عليه باقامة علاقة جنسية معها. توصلت المحكمة الى منح المدعى عليه اسبابا تخفيفية وابدال عقوبة الحبس المقضي بها بغرامة.

Cited

Texts it relies on