Criminal Court of Appeal 30/05/2019
استئناف جزائي حكم رقم : 243 /2019
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 243/2019
- Date
- 30/05/2019
- President
- رندا كفوري
- Members
- زيدان، بو نصار
- Source
- Lebanese University
صدقت محكمة استئناف الجنح الحكم المستأنف الذي ادان المستأنف بمقتضى المادة 487 عقوبات المعدلة بموجب القانون رقم 293/2014، لثبوت اقدامه على ارتكاب جريمة الزنا مع المحكوم عليها المتزوجة من المدعي، من مجمل اوراق الملف ومن اقوال المستأنف والمحكوم عليها، وكذلك من واقعة ضبطهما وهما يسكنان معا في المنزل عينه، ومن اقرار المدعى عليه باقامة علاقة جنسية معها. توصلت المحكمة الى منح المدعى عليه اسبابا تخفيفية وابدال عقوبة الحبس المقضي بها بغرامة.
Cited