Rulings

Criminal Court of Appeal 30/05/2019

استئناف جزائي حكم رقم : 229 /2019

Court
استئناف جزائي
Number
229/2019
Date
30/05/2019
President
رندا كفوري
Members
زيدان، بو نصار
Source
Lebanese University

صدقت محكمة استئناف الجنح الحكم المستأنف الذي اعلن براءة المدعى عليه من جرم المادة 699 عقوبات، لانه لم يبرز اي دليل مقبول على ان المستأنف عليه مدين للمستأنف، كما لم يبرز المستأنف اي مستند يبين تاريخ نشوء الدين المترتب على والد المستأنف عليه وسببه، وانه لاعتباره شريكا في جرم المادة 699 عقوبات لا بد من اثبات علمه بان ارادة والده اتجهت عند تنظيم عقد البيع الممسوح له الى اضاعة حقوق الدائنين، وانه في ظل عدم ثبوت ذلك وطالما ان الشك يفسر لمصلحة المدعى عليه، يكون الحكم الابتدائي واقعا في موقعه القانوني السليم.

Cited

Texts it relies on