Criminal Court of Appeal 30/05/2019
استئناف جزائي حكم رقم : 229 /2019
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 229/2019
- Date
- 30/05/2019
- President
- رندا كفوري
- Members
- زيدان، بو نصار
- Source
- Lebanese University
صدقت محكمة استئناف الجنح الحكم المستأنف الذي اعلن براءة المدعى عليه من جرم المادة 699 عقوبات، لانه لم يبرز اي دليل مقبول على ان المستأنف عليه مدين للمستأنف، كما لم يبرز المستأنف اي مستند يبين تاريخ نشوء الدين المترتب على والد المستأنف عليه وسببه، وانه لاعتباره شريكا في جرم المادة 699 عقوبات لا بد من اثبات علمه بان ارادة والده اتجهت عند تنظيم عقد البيع الممسوح له الى اضاعة حقوق الدائنين، وانه في ظل عدم ثبوت ذلك وطالما ان الشك يفسر لمصلحة المدعى عليه، يكون الحكم الابتدائي واقعا في موقعه القانوني السليم.
Cited