Criminal Court of Appeal 30/05/2019
استئناف جزائي حكم رقم : 222 /2019
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 222/2019
- Date
- 30/05/2019
- President
- رندا كفوري
- Members
- زيدان، بو نصار
- Source
- Lebanese University
صدقت محكمة استئناف الجنح الحكم الابتدائي الذي ادان المستأنف سندا لجنحة المادة 383 عقوبات، لثبوت اقدامه على التوجه بكلام ناب بحق المحامين، الامر الثابت بافادة الرقيب اول والشاهدة.
Cited