Rulings

Criminal Court of Appeal 25/04/2019

استئناف جزائي حكم رقم : 211 /2019

Court
استئناف جزائي
Number
211/2019
Date
25/04/2019
President
رندا كفوري
Members
زيدان، بو نصار
Source
Lebanese University

ادانت محكمة استئناف الجنح المدعى عليه سندا لجرم المادة 109 من القانون رقم 2005/659، لثبوت اقدامه على حيازة مواد غذائية منتهية الصلاحية مع العلم بالامر طالما انه تاجر محترف، وان تواريخ صلاحيتها مدون عليها. وتوصلت المحكمة الى تخفيف العقوبة سندا للمادتين 254 عقوبات و117 من قانون حماية المستهلك بالنظر لعدم ثبوت حصول ضرر.

Cited

Texts it relies on