Rulings

Criminal Court of Appeal 25/04/2019

استئناف جزائي حكم رقم : 210 /2019

Court
استئناف جزائي
Number
210/2019
Date
25/04/2019
President
رندا كفوري
Members
زيدان، بو نصار
Source
Lebanese University

اعلنت محكمة استئناف الجنح براءة المدعى عليه من جرم المادة 109 من قانون حماية المستهلك اللبناني، لانه لم يثبت انه شريك او مدير في الشركة التي تستثمر المطعم حيث وجدت المواد المنتهية الصلاحية، كما لم يثبت انه مسؤول عن ادارته، ولم يقم الدليل الكافي على ارتكابه الجرم المدعى به او المساهمة في حصوله. ان الشك يفسر لمصلحة المدعى عليه.

Cited

Texts it relies on