Criminal Court of Appeal 25/04/2019
استئناف جزائي حكم رقم : 210 /2019
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 210/2019
- Date
- 25/04/2019
- President
- رندا كفوري
- Members
- زيدان، بو نصار
- Source
- Lebanese University
اعلنت محكمة استئناف الجنح براءة المدعى عليه من جرم المادة 109 من قانون حماية المستهلك اللبناني، لانه لم يثبت انه شريك او مدير في الشركة التي تستثمر المطعم حيث وجدت المواد المنتهية الصلاحية، كما لم يثبت انه مسؤول عن ادارته، ولم يقم الدليل الكافي على ارتكابه الجرم المدعى به او المساهمة في حصوله. ان الشك يفسر لمصلحة المدعى عليه.
Cited