Rulings

Criminal Court of Appeal 30/05/2019

استئناف جزائي حكم رقم : 254 /2019

Court
استئناف جزائي
Number
254/2019
Date
30/05/2019
President
رندا كفوري
Members
زيدان، بو نصار
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة استئناف الجنح ان المدعى عليه الاول قد اخطأ في ركنه شاحنته بشكل يتجاوز المساحة، وان خطأه هذا ليس من شأنه ان يحجب مسؤولية المدعى عليه الثاني عن وقوع الحادث اذ من الثابت من مجمل اوراق الملف ولا سيما من قوة الاصطدام وماهية الاضرار اللاحقة بسيارته، ان هذا الاخير كان يقود سيارته بسرعة كبيرة حالت دون تمكنه من ايقافها او تفادي الحادث، علما ان قانون السير يفرض على السائق ان يبقى يقظا ومسيطرا على مركبته، وان يأخذ بعين الاعتبار عند تحديد سرعة مركبته وضعية الطريق وحالتها كي يكون بامكانه ايقافها ضمن مدى الرؤية المتوافرة له الى الامام او قبل اي عائق يحتمل مصادفته، كما عليه ان يخفف سرعة مركبته وان يوقفها كلما اوجبت الظروف ذلك. وتوصلت المحكمة الى تصديق الحكم الابتدائي الذي اعتبر ان المسؤولية عن وقوع الحادث هي مشتركة بين المدعى عليهما.

Cited

Texts it relies on