Rulings

Criminal Court of Appeal 30/05/2019

استئناف جزائي حكم رقم : 252 /2019

Court
استئناف جزائي
Number
252/2019
Date
30/05/2019
President
رندا كفوري
Members
قسيس، بو نصار
Source
Lebanese University

صدقت محكمة استئناف الجنح الحكم المستأنف الذي انتهى الى رد دعوى الزنا شكلا لورودها خارج المهلة القانونية سندا للمادة 489 عقوبات التي على اساسها لا تقبل الشكوى بانقضاء ثلاثة اشهر على اليوم الذي اتصل فيه الجرم بعلم الزوج، ذلك انه من الثابت من اوراق الملف ان المدعي علم بالواقعة التي على اساسها ادعى ضد زوجته المستأنف عليها بجرم الزنا في 14/11/2009، الا انه تقدم بالشكوى في 16/11/2012 مع العلم ان جرم الزنا آني، ولم يذكر في شكواه سوى الواقعة التي وصلت الى علمه في 14/11/2009.

Cited

Texts it relies on