Criminal Court of Appeal 30/05/2019
استئناف جزائي حكم رقم : 252 /2019
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 252/2019
- Date
- 30/05/2019
- President
- رندا كفوري
- Members
- قسيس، بو نصار
- Source
- Lebanese University
صدقت محكمة استئناف الجنح الحكم المستأنف الذي انتهى الى رد دعوى الزنا شكلا لورودها خارج المهلة القانونية سندا للمادة 489 عقوبات التي على اساسها لا تقبل الشكوى بانقضاء ثلاثة اشهر على اليوم الذي اتصل فيه الجرم بعلم الزوج، ذلك انه من الثابت من اوراق الملف ان المدعي علم بالواقعة التي على اساسها ادعى ضد زوجته المستأنف عليها بجرم الزنا في 14/11/2009، الا انه تقدم بالشكوى في 16/11/2012 مع العلم ان جرم الزنا آني، ولم يذكر في شكواه سوى الواقعة التي وصلت الى علمه في 14/11/2009.
Cited