Rulings

Court of Cassation, civil chamber 27/06/2019

تمييز مدني حكم رقم : 70 /2019

Court
تمييز مدني
Number
70/2019
Date
27/06/2019
President
بولا المصري
Members
صفير، شمس الدين
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية في الدعوى المالية برد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون وتشويهه وتفسيره اياه بصورة خاطئة وللتناقض فيما بين حيثياته والفقرة الحكمية ولوقوعه في غير موقعه الواقعي والقانوني الصحيح بحيث ان المميز اكتفى بسرد نقاش قانوني دون تحديد النص المعني بالعيب وموطنه من القرار المطعون فيه ما يحول دون سماع السبب للجهالة والتناقض بين حيثيات القرار والفقرة الحكمية لا يشكل بحد ذاته سببا تمييزيا من ضمن الاسباب المحددة حصرا في المادة 708 اصول المحاكمات المدنية فضلا عن عدم اسناد هذا السبب الى اي من فقراتها مع العلم انه لا تناقض في القرار الذي اعتبر ان الجواب هو من قبيل ابداء الملاحظات ولا يغير من طبيعة القرار الذي يبقى رجائيا.

Cited

Texts it relies on