Court of Cassation, civil chamber 25/06/2019
تمييز مدني حكم رقم : 9 /2019
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 9/2019
- Date
- 25/06/2019
- President
- رولا المصري
- Members
- سكينة، شمس الدين
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز المدنية في الدعوى المالية بنقض القرار المطعون فيه لمخالفته المادة 655 اصول المحاكمات المدنية اذ هو اعتبر ان الاستحضار الاستئنافي جاء خاليا من الاسباب الاستئنافية وخلص الى رد الاستئناف شكلا لهذه العلة وبعد النقض وفي المرحلة الاستئنافية وللسبب عينه الذي نقض القرار الاستئنافي على اساسه يقتضي قبول الاستئناف شكلا ولان الدعوى غير جاهزة للفصل فيها فالمحكمة ترى تكيف الفريق الاكثر عجلة ومصلحة بابراز صورة طبق الاصل عن الحكم الجزائي الصادر عن القاضي المنفرد الجزائي وتكليف الفريقين مناقشة مدى تأثير القرار الصادر عن محكمة الاستئناف للجنح في بيروت على الدعوى الراهنة وعلى ان ينظر لاحقا بالمقتضى القانوني.
Cited