Court of Cassation, civil chamber 28/06/2019
تمييز مدني حكم رقم : 89 /2019
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 89/2019
- Date
- 28/06/2019
- President
- روكس رزق
- Members
- سركيس، الايوبي
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز المدنية في دعوى العمل برد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 537 اصول المحاكمات المدنية بحيث ان القرار المميز تطرق الى كافة المسائل المطروحة لجهة الترك والصرف ووصفه بالتعسفي وتحديد تاريخ بدء العمل وآخر راتب تقاضاه المدعي وبين الاسباب التي اعتمدها لذلك توصلا للنتيجة وذلك بما له من سلطان مطلق الخارج عن رقابة محكمة التمييز.
وردت السبب المبني على تشويه الوقائع والمستندات والحكم باكثر مما هو مطلوب بحيث انه بالعودة الى استحضار الدعوى المقدم امام مجلس العمل يتبين ان المدعي طالب ببدل انذار وتعويض صرف على اساس راتب وتسوية وضع الشركة مع الصندوق لتمكينه من استيفاء كامل التعويض المستحق له والقرار المميز بقضائه الزام المدعى عليها بان تصحح وضع المدعي لا يكون حكم بما لم يطلب منه.
وردت السبب المبني على مخالفة المادة 624 موجبات وعقود والخطأ في تطبيقها بحيث انه بالعودة الى اوراق الملف لا يتبين بان المميزة اثارت موضوع انتفاء علاقة العمل بينها وبين المدعي بل ادلت بان المدعي عمل لديها ولكن ليس بشكل ثابت ولم تدلي بوجود علاقة لا تتصف بعقد العمل بينها وبين هذا الاخير.
وردت السبب المبني على اساءة تطبيق المادة 50 عمل بحيث انه كان قضى 14 عاما على عمل المدعي لدى المدعى عليها بحيث يتوجب بدل الانذار لاربعة اشهر كما ان صرف المدعي اعتبر تعسفيا من قبل القرار المميز الذي اعتبر ان الشركة مسؤولة عن ترك المدعي.
وردت السبب المبني على فقدان الاساس القانوني لدى قضائه بتعويض 10 أشهر لان هذا الاخير جاء ضمن المعايير الملحوظة في المادة 50 عمل.
وردت السبب المبني على فقدان الاساس القانوني لدى قضائه بالفائدة القانونية بالنسبة لتعويض الصرف التعسفي وبدل الانذار من تاريخ المطالبة الا انه لم يحدد اي مطالبة منها والقرار المميز رتب الفائدة من تاريخ المطالبة وحتى تاريخ الدفع الفعلي باعتبار القرار معلنا للحق فترجع آثاره الى تاريخ المطالبة بالحق امام القضاء ولا يكون بالتالي فاقدا اساسه القانوني.
Cited