Rulings

Court of Cassation, civil chamber 28/06/2019

تمييز مدني حكم رقم : 88 /2019

Court
تمييز مدني
Number
88/2019
Date
28/06/2019
President
روكس رزق
Members
سركيس، الايوبي
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية في دعوى العمل بالزام الشركة المميزة المدعى عليها بان تدفع للمدعي المميز عليه بدلات نقل عن فترة عمله لديها بعد حسم الاجازات الاسبوعية والسنوية وايام العطل الرسمية فالقرار الصادر عن محكمة التمييز قضى بعد النقض برد دعوى الصرف التعسفي شكلا المقدمة من المدعي المميز ضده بمواجهة المدعى عليها الشركة المميزة بحيث تكون مطالبة المميز ضده بعد النقض بتعويض عن الانذار مردود ولجهة قيمة بدلات النقل المتوجبة فانه قضى بان المطالبة بها تسقط بمرور الزمن الثنائي مما ادى الى نقض القرار المميز الذي قضى ببدلات نقل منذ 1/1/2000 وحصرها بمدى سنتين قبل تاريخ المطالبة القضائية المقدمة بتاريخ 12/04/2010 فخلال مهلة السنتين لتقديم الدعوى اي خلال الفترة الممتدة من 12/04/2008 لغاية 12/04/2010 كان المدعي ترك العمل بعد فسخ عقده في 24/09/2008 فاقتضى احتساب قيمة البدلات للنقل المتوجبة خلال فترة عمل المدعي من 12/04/2008 لغاية 24/9/2008.