Rulings

Court of Cassation, civil chamber 28/06/2019

تمييز مدني حكم رقم : 90 /2019

Court
تمييز مدني
Number
90/2019
Date
28/06/2019
President
روكس رزق
Members
سركيس، الايوبي
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية في دعوى العمل بردها برمتها بحيث ان اركان عقد العمل غير ثابت اجتماعها وتحققها في العلاقة التي كانت تربط المدعي المميز بوجهه مع المدعى عليه بحيث ان عبء الاثبات يقع على من يدعي استنادا الى المادة 132 اصول المحاكمات المدنية و362 موجبات وعقود فالمدعي عجز عن تقديم دليل مادي واضح وحاسم يثبت قيام عقد عمل مكتمل الاركان ولم يثبت خضوع المدعي لرقابة واشراف وتعليمات واوامر المدعى عليه ولم يثبت بان المدعي كان يتقاضى اجرا ثابتا ودائما ومحدد المقدار من المدعى عليه كما ان الملف اتى خاليا من اي دليل مادي يثبته اقدام المدعى عليه على ضرب المدعي وعلى صرفه من العمل وعن اسباب هذا الصرف في حال صحته ودواعيه وعجز ايضا عن اثبات تحقق صفة الاستمرار كشرط لازم لقيام عقد العمل فلم ينهض من اي مستند يفيد بانه مقيد بدوام ثابت على نحو مستمر.

Cited

Texts it relies on