Rulings

Court of Cassation, civil chamber 18/06/2019

تمييز مدني حكم رقم : 47 /2019

Court
تمييز مدني
Number
47/2019
Date
18/06/2019
President
عفيف الحكيم
Members
فياض، النشار
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية في دعوى الاحوال الشخصية برد التمييز شكلا بحيث ان القرار المميز لم يبت بكافة نقاط الدعوى بل قضى باعلان عدم صلاحية القاضي المنفرد للبت بالدعوى بالنسبة للمولودين من اولاد المجنس قبل اكتساب والدهم الجنسية اللبنانية وانه سندا للمادة 615/704 اصول المحاكمات المدنية لا يجوز الطعن في الاحكام التي تصدر اثناء المحاكمة الا مع الحكم الذي تنتهي المحاكمة به مع بعض الاءستثناءات المحددة في المادة المذكورة وليس منها ما فصل به القرار المميز لجهة اعلان عدم صلاحية القاضي المنفرد للبت بالدعوى ولجهة فتح المحاكمة لانفاذ ما ورد اعلاه يدخل ضمن نطاق سلطات محكمة الاساس المطلق في تقرير وسائل الاثبات ولم تقرر وقف النظر بالدعوى.

Cited

Texts it relies on