Rulings

Court of Cassation, civil chamber 27/06/2019

تمييز مدني حكم رقم : 64 /2019

Court
تمييز مدني
Number
64/2019
Date
27/06/2019
President
رولا المصري
Members
رزق، صفير
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية برد التمييز شكلا لعدم قابلية القرار المطعون فيه للطعن بطريق التمييز فقانون 16/82 هو قانون خاص اقر اصول موجزة استثنائية في دعاوى ازالة الشيوع توخيا للسرعة في بتها ووضع حد للنزاعات بشأنها فيعمل به وتبقى له الاولية طالما لم يرد من قانون اصول المحاكمات المدنية نص صريح مخالف وعلى هذا استقر اجتهاد هذه المحكمة لا سيما وان الذهاب خلاف ذلك يخالف المادة 11 من القانون 16/82 والغاية التي توخاها المشترع.

Cited

Texts it relies on