Rulings

Court of Cassation, civil chamber 30/07/2019

تمييز مدني حكم رقم : 55 /2019

Court
تمييز مدني
Number
55/2019
Date
30/07/2019
President
عفيف الحكيم
Members
فياض، النشار
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية برد السبب التمييزي المبني على مخالفة القرار المطعون فيه القانون برده طلب استئخار البت بالدعوى لحين البت بطلب ابطال مرسوم التجنيس الذي اكتسب بمقتضاه المميز بوجهه الجنسية اللبنانية بحيث ان مرسوم التجنيس الذي لم يبطل او يوقف تنفيذه بقرار اداري صادر عن المرجع المختص الذي هو مجلس شورى الدولة فانه يبقى منتجا لمفاعيله القانونية فيما يتعلق بالاشخاص الذين اكتسبوا الجنسية اللبنانية بموجبه والذين يبقون لبنانيين طالما لم يصدر قرار يجردهم من تلك الجنسية وطالما ان قيد المولود على خانة والده اللبناني لا يغير شيء ولا يحول دون استعمال مجلس الشورى صلاحيته بتجريد الوالد ولده من الجنسية اللبنانية في حال ثبوت عدم احقيتها بها لذلك لم تر المحكمة ان مراجعة الطعن بما آلت اليه بعد صدور القرار النهائي عن مجلس الشورى سندا للمادة 65 من نظام مجلس الشورى مسألة معترضة تقضي باستئخار البت بالدعوى الحاضرة لحين صدور قرار عن مجلس الشورى بشأنها ويكون قرار محكمة الاستئناف الذي قضى برد طلب وقف النظر بالدعوى الحاضرة واقعا في موقعه القانوني السليم.

Cited

Texts it relies on