Court of Cassation, civil chamber 27/06/2019
تمييز مدني حكم رقم : 62 /2019
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 62/2019
- Date
- 27/06/2019
- President
- جمال الخوري
- Members
- مطران، مزهر
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز المدنية في الدعوى العقارية برد السبب التمييزي المبني على تشويه المستندات بحيث انه ما توصلت اليه المحكمة من احتساب المساحة الاضافية في العقار التي كشفها كيل الطوبوغراف والزام الشاري بدفع فرق ثمن جاء بنطاق تفسير عقد البيع وبنوده ومحتواه في ضوء المستندات هو تفسير تستقل به محكمة الاساس بعيدا عن رقابة محكمة التمييز وردت السبب المبني على فقدان الاساس القانوني لان محكمة الاستئناف توصلت الى ان البيع ليس جزافا والى انه يجب احتساب زيادة على الثمن تتمثل بقيمة المساحة التي زادت عن مساحة الكيل الاول الذي ابرم البيع في ظله وانطلاقا مما عرضت له من وجود كيل ثان على العقار ثم بعد البيع ثبت من خلاله ان مساحة العقار المبيع تزيد عن المساحة التي بينها الكيل الاول واظهرت المحكمة واقعة ادراج البائع اقراره بقبض رعبون على الثمن في خريطة مساحة العقار تدليلا على اهمية هذه الواقعة في تحديد محتوى البيع ومن تعويل طرفي العقد على المساحة كأساس للبيع وتحديد الثمن فتكون المحكمة بقضائها زيادة ثمن المبيع اعتمدت اساس قانوني سليم وردت السبب المبني على مخالفة المادة 423 موجبات وعقود بحيث ان المميز عرض في لائحته الاضافية بان بت الدعوى استئنافا قبل ان يضم ملف الدعوى الابتدائي الى اوراقها يشكل سبب نقض بيد ان المميز لم يذكر هذا السبب في فقرة المطالب مقتصرا على طلب وقف تنفيذ القرار الاستئنافي والعبرة لما يرد في خاتمة اللائحة من مطالب فيهمل بت هذا السبب لعدم ايراده في فقرة المطالب.
Cited