Rulings

Court of Cassation, civil chamber 09/01/2020

تمييز مدني حكم رقم : 5 /2020

Court
تمييز مدني
Number
5/2020
Date
09/01/2020
President
جمال الخوري
Members
مطران، مزهر
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز شكلا الاستدعاء التمييزي المقدم من المميزة لان هذه الاخيرة وفي فقرة المطالب التي اختتمت بها استدعاء التمييز، طالبت بفسخ القرار الاستئنافي لاسباب النقض التي فصلتها في اللائحة، الا ان ايرادها اسباب الطعن في الحكم وطلب فسخه لا يكفيان لقبول الطعن، اذ عليها ان تورد مطالبها لمرحلة ما بعد النقض، ولا يتبين من مراجعة استدعاء التمييز اشتماله على مثل هذه المطالب، ما يشكل مخالفة للمادة 718 اصول المحاكمات المدنية.

Cited

Texts it relies on