Court of Cassation, civil chamber 09/01/2020
تمييز مدني حكم رقم : 5 /2020
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 5/2020
- Date
- 09/01/2020
- President
- جمال الخوري
- Members
- مطران، مزهر
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز شكلا الاستدعاء التمييزي المقدم من المميزة لان هذه الاخيرة وفي فقرة المطالب التي اختتمت بها استدعاء التمييز، طالبت بفسخ القرار الاستئنافي لاسباب النقض التي فصلتها في اللائحة، الا ان ايرادها اسباب الطعن في الحكم وطلب فسخه لا يكفيان لقبول الطعن، اذ عليها ان تورد مطالبها لمرحلة ما بعد النقض، ولا يتبين من مراجعة استدعاء التمييز اشتماله على مثل هذه المطالب، ما يشكل مخالفة للمادة 718 اصول المحاكمات المدنية.
Cited