Rulings

Court of Cassation, civil chamber 28/01/2020

تمييز مدني حكم رقم : 6 /2020

Court
تمييز مدني
Number
6/2020
Date
28/01/2020
President
روكس رزق
Members
سركيس، الايوبي
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز المدنية انه يعود لمحكمة الاساس السلطة المطلقة لاستثبات وجود الضرر ومقداره، سندا للمادة 253 موجبات وعقود. ولا تمارس محكمة التمييز رقابتها على مسألة زيادة الضرر او تخفيضه، وانما تنحصر رقابتها بالصفات القانونية للضرر القابل للتعويض عنه، ان بالنسبة لكونه اكيدا او مباشرا او بالنسبة الى مشروعيته او عدمها، وان تعليل القرار المطعون فيه قد تطرق الى مسألة زيادة التعويض دون ان ينصرف الى الصفات القانونية للضرر، فلا يقع القرار بالتالي لهذه الناحية تحت رقابة محكمة التمييز.

كما اعتبرت المحكمة ان قيمة النزاع يجري تحديدها بالاستناد الى الطلبات الواردة في الاستحضار الابتدائي، هذا وان الجهة المدعية قد طلبت ابطال عقد البيع للعقار المنظم لمصلحة المميزة، واعادة الحال الى ما كانت عليه والغاء الوكالات والتنازلات المنظمة لمصلحة الاخيرة، وذلك لعدم دفع الثمن، فلا يكون ثمة مخالفة لاحكام المادة 640 اصول المحاكمات المدنية التي حددت نصاب الاستئناف بنزاع ذي قيمة تتجاوز الثلاثة ملايين ليرة لبنانية، لان قيمة العقار كما هو مبين في تقرير الخبير المبرز في الملف الابتدائي، تعادل ماية واربعة وعشرين الفا وسبعماية وخمسون دولارا اميركيا.

Cited

Texts it relies on